السيد الطباطبائي

174

قضايا المجتمع والأسرة

وقوله تعالى : ( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ) ( 1 ) . وقوله تعالى : ( لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره - إلى أن قال - * وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) ( 2 ) . وما احتمله بعضهم أن الآية أعني قوله : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) مسوقة للتأكيد يرد عليه أن سياق ما نقل من الآيات وخاصة سياق ذيل قوله : ( وإن أردتم استبدال ) الآيتين أشد وآكد لحنا من هذه الآية فلا وجه لكون هذه مؤكدة لتلك . وأما النسخ فقد قيل : إن الآية منسوخة بآية المؤمنون : ( والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) ( 3 ) . وقيل منسوخة بآية العدة : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) ( 4 ) . ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) ( 5 ) . حيث إن انفصال الزوجين إنما هو بطلاق وعدة وليسا في نكاح

--> ( 1 ) سورة النساء ، الآية : 20 . ( 2 ) سورة البقرة ، الآيتان : 236 - 237 . ( 3 ) سورة المؤمنون ، الآيات : 5 - 7 . ( 4 ) سورة الطلاق ، الآية : 1 . ( 5 ) سورة البقرة ، الآية : 228 .